للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا قصد بفعله المنافع الدنيوية فقط فلا يخلو الحال من أحد أمرين:

الأول: أن يكون فعله لا يقع إلا على جهة العبادة مثل الصلاة، فحينئذ يكون فعله فاسداً غير معتبر شرعاً.

الثاني: أن يكون فعله يحتمل العبادة وغيرها مثل النفقة وصلة الرحم وترك المحرمات، فحينئذ يكون فعله صحيحاً يسقط به الواجب ويرفع عنه الإثم ولا يستحق الأجر والثواب الأخروي.

<<  <   >  >>