للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث التاسع

تتبع الرخص

ذكر العلماء الإجماع على أن العامي يحرم عليه تتبع الرخص، بحيث كلما وجد رخصة في فتوى أحد علماء عصره عمل بها، بل حكم كثير من العلماء عليه بالفسق بتتبع الرخص؛ لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين، فإن القائل بالرخصة في هذه المسألة لا يقول بالرخصة في المسألة الأخرى (١). ويدل على ذلك ما ورد من التحذير من زلة العالم (٢).

ويدل على ذلك أيضاً النصوص الواردة في ترغيب المكلف بالاحتياط لدينه ومنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (٤).


(١) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٧، المجموع ١/ ٩٦، المسودة ص ٢١٨، الموافقات ٤/ ١٤٤ و ٢٥٩، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٢، المستصفى ٢/ ٣٩١، تيسير التحرير ٤/ ٢٥٤، التقليد ص ١٥٤.
(٢) انظر بعض النصوص في ذلك في: التقليد ص ١٥٥، الموافقات ٤/ ١٧٠.
(٣) أخرجه البخاري (ص ٤٠٥ ح ٢٠٥١) كتاب البيوع، باب الحلال بين، ومسلم (٢/ ١٢١٩ ح ١٥٥٩) كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال.
(٤) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٧٦ ح ٢٥١٨)، والنسائي (٨/ ٣٢٧)، وأحمد (١/ ٢٠٠ ح ١٧٢٣)، والطيالسي (ح ١١٧٨)، والبيهقي (٥/ ٣٣٥)، والحاكم (٢/ ١٣ و ٤/ ٩٦) وصححه ووافقه الذهبي.

<<  <   >  >>