للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها

إذا عمل العامي في حادثة بما أفتاه مجتهد فإنه يلزم هذا العامي العمل بهذه الفتوى والبقاء عليه، وليس له الرجوع عن فتواه إلى فتوى غيره في هذه المسألة ونقل الإجماع على ذلك (١) إلا إذا علم مخالفتها للأدلة الشرعية.

أما إذا لم يعمل العامي بفتوى المجتهد فلا يلزمه العمل بفتواه، إلا إذا ظن أنها حكم الله في المسألة فيجب عليه العمل بهذه الفتوى (٢).


(١) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٩، تيسير التحرير ٤/ ٥٣، إرشاد الفحول ص ٢٧٢، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٥، المجموع ١/ ٩٨، الإحكام للآمدي ٤/ ٣١٨، التقليد ص ١٤٦.
(٢) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٨٠، المجموع ١/ ٩٨.

<<  <   >  >>