قد يقرأ العامي في كتب السنة فيجد بعض الأفعال النبوية، فتشكل عليه من جهة مشروعية الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيها. والأفعال النبوية على أقسام:
[القسم الأول: الخصائص]
وهي التي اختص بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثل زواجه بتسع، فهذا القسم لا يجوز الاقتداء به فيه.
[القسم الثاني: الأفعال الجبلية]
وهي الأفعال التي فعلها بغير قصد القربة، مثل لبسه العمامة والإزار والرداء، وهذا القسم يدل على إباحة هذا الفعل، لكن لا يشرع الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأفعال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها تقرباً لله، فلا يصح لنا أن نتقرب لله بفعلها وإلا لكنا مخالفين لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها.
القسم الثالث: ما فعله قربة لم يأتِ دليل يخصصه به:
فهذا القسم يشرع التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه (١).
(١) شرح الكوكب المنير ٢/ ١٧٨، تيسير التحرير ٣/ ١٢٠، إرشاد الفحول ص ٣٥، أصول السرخسي ٢/ ٨٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠.