إذا استفتى العامي مجتهداً في واقعة نزلت به وعمل بفتواه، ثم تكررت عليه الواقعة فهل يلزمه تكرير السؤال؟
لا يخلو الحال من أحد أمرين:
الأول: أن يعلم العامي أن المجتهد قد استند في فتواه على نص أو إجماع فحينئذٍ لا حاجة إلى إعادة السؤال قطعاً.
الثاني: ألا يعلم العامي مستند المجتهد في فتواه أو عَلِمَ أنه استند على دليل يسوغ الاجتهاد فيه، فحينئذ هل يلزمه إعادة الاستفتاء؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
الأول: أنه يلزمه إعادة الاستفتاء لأنه قد يتغير اجتهاد المجتهد.
الثاني: أنه لا يلزمه لأنه قد استند على فتوى سابقة (١).
(١) انظر هذه المسألة في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٥٥، المجموع ١/ ٩٨، المسودة ص ٤٦٧، البرهان ٢/ ١٣٤٣، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، التقليد ص ١٩٥.