إذا أفتى المجتهد في مسألة اجتهادية عامياً باجتهاد، ثم تغير اجتهاد المفتي، فماذا يعمل العامي؟ هل يستمر على العمل بالفتوى الأولى أو يعمل بالاجتهاد الجديد؟ لا يخلو الحال من أحد أمرين:
الأول: أن يكون قد عمل بالاجتهاد الأول، فحينئذ يجوز للعامي الاستمرار على الاجتهاد الأول ولا يجب عليه العمل بالاجتهاد الجديد؛ لأن من القواعد المقررة أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ومثل القاضي إذا حكم باجتهاده ثم تغير اجتهاده.
الثاني: ألا يكون العامي قد عمل بالاجتهاد الأول، فحينئذ يعمل بالاجتهاد الجديد دون الاجتهاد الأول (١).
(١) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنبير ٤/ ٥١٢، المستصفى ٢/ ٣٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١، فواتح الرحموت ٢/ ٣٩٦، المسودة ص ٤٧٢، ٥٤٣.