وهو الواجب الذي يكون الوقت المحدد لأدائه فيه لا يسع واجباً غير هذا الواجب من جنسه، مثل: الصيام، فالوقت فيه من الفجر إلى المغرب، ولا يمكن أن يفعل المكلف فيه صياماً آخر، فهذا يجب فعله في وقته ولا يجوز تأخيره إلا لعذر شرعي.
[القسم الثاني: الواجب الموسع]
وهو الذي يتسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه، مثاله: وقت الظهر من الزوال إلى العصر، يستطيع المكلف أن يصلي فيه ألف مرة، فهذا النوع من الواجبات يتعلق به عدد من الأحكام، وبعضها متعلق بغير المجتهد، فمن ذلك المسائل الآتية:
المسألة الأولى: يجوز للمكلف تأخير الواجب الموسع عن أول وقته بشرط أن يعزم المكلف على فعله أثناء وقته (١).
المسألة الثانية: إذا لم يبق إلا ما يتسع لفعله فقط وجب عليه فعله فيه، مثال ذلك: إذا وجب عليه قضاء ثلاثة أيام من رمضان، فقضاء الصيام واجب موسع
(١) انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦٩، البحر المحيط ١/ ٣١٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ٧٠، روضة الناظر ١/ ١٧٥.