إذا استفتى العامي عدداً من المجتهدين واختلفوا، فإنه حينئذ يلزمه الترجيح بين المفتين بحسب العمل والورع؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر إلا بذلك، ولأن الظن بصواب الأعلم والأورع أرجح، فلا يجوز له مخالفة الصواب في غالب ظنه.
ولأن أحد القولين خطأ، لأن الحق في أحد الأقوال، وقد تعارضت عند العامي هذه الأقوال فلزمه الأخذ بأرجح القولين بحسب العلم والورع، كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين.
والعامي مطالب باتباع شرع الله، ولا يعرف شرع الله إلا بقول المفتي، فإذا اختلفت عليه أقوال المفتين وجب عليه العمل بما يغلب على ظنه أنه شرع الله سواء غلب على ظنه بواسطة كثرة المفتين بأحد الأقوال، أو بأفضلية القائلين به، أو بالأدلة الشرعية (١).
(١) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٣ و ٥٨٠، المجموع ١/ ٩٧، المستصفى ٢/ ٣٩١، الموافقات ٤/ ١٣٢، المنخول ص ٤٨٣، روضة الطالبين ١١/ ١٠٥، التقليد ص ١٦٢.