للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللفظ الثالث: الصحيح:

ومثاله: الصلاة التي توافرت فيها شروطها، وأركانها، وواجباتها، وانتفت عنها موانعها، ومثله البيع والنكاح.

وحكمه: أنه تترتب عليه الآثار المقصودة منه.

ومن أسمائه: المجزئ، والمقبول (١).

اللفظ الرابع: الفاسد:

وهو العمل الذي فقد شرطاً من شروطه أو ركناً من أركانه مع القدرة عليه.

ومثاله: صلاة غير المتوضئ عامداً مع وجود الماء والقدرة على استعماله.

وحكمه: أنه لا تترتب عليه آثاره المقصودة منه، من: براءة الذمة، وسقوط القضاء، والحصول على الأجر والثواب.

ومن أسمائه: الباطل (٢).

اللفظ الخامس: الأداء:

وهو ما فُعل في وقته المقدر شرعاً.

ومثاله: صلاة الظهر بعد الزوال (٣).

اللفظ السادس: القضاء:

وهو ما فُعل خارج وقته المقدر شرعاً.

ومثاله: صيام المكلف أياماً من شوال بدلاً عن أيام من رمضان لم يصمها (٤).


(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٧، البحر المحيط ١/ ٣١٢.
(٢) انظر الكلام عن الفاسد في: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، البحر المحيط ١/ ٣١٢.
(٣) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦٥، المستصفى ١/ ٩٥.
(٤) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦٧، المستصفى ١/ ٩٥.

<<  <   >  >>