للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- وقد طبق معاذ حد الردة لما قدم على أبي موسى الأشعري باليمن وخاطبه قائلاً ((انزل. وألقي له وسادة، وإذا رجل عنده موثق. قال ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً فأسلم. ثم راجع دينه، دين السوء، فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس نعم قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقتل. ثم تذاكرا القيام من الليل. فقال أحدهما، معاذٌ: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي)) (١) ...

وغير ذلك من الروايات التي جاء فيها إهدار النبي (دم من كان يؤذيه بالسب فعن عليّ رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي (وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل الرسول (دمها)) (٢)


(١) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ٦/٤٤٧
رقم ١٧٣٣، والبخاري (بشرح فتح الباري) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة
واستتابتهم ١٢/٢٨٠ رقم ٦٩٢٣.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سب الني (٤/١٢٩ رقم ٤٣٦٢، قال بن تيميه في الصارم
المسلول صـ ٦١ هذا الحديث جيد، وينظر: رواية ابن عباس في سنن أبي داود في الأماكن السابقة نفسها برقم ٤٣٦١،
وسنن الدارقطني، كتاب الأقضية، باب المرأة تقتل إذا ارتدت ٤/٢١٦ أرقام ٤٧ - ٤٩، والنسائي في سننه كتاب نحريم
الدم، باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم ٧/ ١٠٧ رقم ٤٠٧٠.

<<  <   >  >>