للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فيجلدها الحد. ولا يثرب عليها. ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر)) (١) .

قلت: إن الرجم والنفي في البيان النبوي يوافق القرآن الكريم فيما ذكره من مضاعفة العذاب؛ قال تعالى: { ... ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة} (٢) فكان الرجم عقاب مضاعف، وأشد لمن زنا وهو متزوج، مقارنة بمن زني وهو غير متزوج، حيث أخف عقوبة بجلده، ومضاعفته بنفيه عام.

وتبدو حكمة التغريب للزاني غير المحصن في أنه " تمهيد لنسيان جريمته، وإبعاد له عن المضايقات التي قد يتعرض لها، فهي عقوبة لصالحه أولاً، ولصالح الجماعة ثانياً.

والمشاهد حتى في عصرنا الحالي الذي إنعدم فيه الحياء، أن كثيريين ممن تصيبهم معرة الزنا يهجرون موطن الجريمة مختارين لينأوا بأنفسهم عن الذلة والمهانة التي تصيبهم في هذا المكان.

الرجم من كرهه نظرياَ فسوف يرضي به عملياَ اللهم إلا أن يكون.!

(٣) وكذلك الرجم: يستهدف إصلاح المجتمع، وقد استفظعه قوم يرضون به لو كان الزاني قد زنا بمن هي من أهله. فهو وإن كرهه نظرياً، فسوف يرضي به عملياً، اللهم إلا أن يكون ديوساً لا غِيرةَ له على أهله، وإباحياً لا دين له، ومثل هذا لا وزن له عند العقلاء!


(١) أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الحدود، باب رجم اليهود ٦/٢٢٦رقم١٧٠٣، والبخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الحدود، باب لايثرب علي الأمة إذا زنت، ولاتنفي ١٢/١٧١ رقم ٦٨٣٩.
(٢) الآيتان ٦٨، ٦٩ الفرقان.
(٣) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ١/٦٤٠.

<<  <   >  >>