أما إذا كانت بوله أو عذرته المائعة ففي ذلك روايتان. إحداهما ينجس والثانية لا ينجس انظر (المستوعب ١/ ٤، المحرر ١/ ٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٨، المذهب الأحمد ٤، كشاف القناع ١/ ٣٨، ٤٠ - ٤١). (٢) الرواية: نص الإمام انظر (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٥٥). (٣) المستوعب ١/ ٤ الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٠ - ١١، المحرر ١/ ٢، المبدع ١/ ٥٢، الشرح الكبير ١/ ١١، كشاف القناع ١/ ٣٩، الكافي ١/ ٧، وقد أطلق ابن الجوزي الروايتين بدون تقديم النجاسة أو تأخيرها (المذهب الأحمد ٤) تيسير العلام، شرح عمدة الأحكام ١/ ١٨ وقد رجح مؤلفه عدم نجاسته، هذا عند الحنابلة وأما الشافعية فكالحنابلة باعتبار القلتين فارقًا بين القليل والكثير وقالوابنجاسة القليل إذا وقعت به نجاسة وإن لم تغيره. (المجموع شرح المهذب ١/ ١١٢، روضة الطالبين ١/ ١٩ - ٢٠) وأما الحنفية: فوافقوا الحنابلة والشافعية في نجاسة القليل بمجرد وقوع النجاسة فيه، إلا أنهم لم يعتبروا الفارق بين القليل والكثير كما اعتبره الحنابلة والشافعية وهو القلتان، وإنما قالوا (إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثير). بدائع الصنائع ١/ ٢٣٩، شرح العناية على الهداية ١/ ٧٠. وأما المالكية فلم يجعلوا حدًّا بين القليل والكثير ولهم في الماء القليل تقع به النجاسة ثلاثة أقوال: الأول: أنه لا ينجس إلا بالتغير. الثاني: ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره وضرب بعضهم مثلًا للقليل بآنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل للمغتسل. الثالث: كراهته (بداية المجتهد ١/ ١٧، الكافي ١/ ١٥٦ - ١٥٧، كفاية الطالب الرباني ١/ ٦٨).