(٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ١١، المذهب الأحمد لابن الجوزي ٥، المغني لابن قدامة ١/ ٨٦، كشاف القناع ١/ ٥١، الكافي لابن قدامة ١/ ١٧، الإنصاف للمرداوي ١/ ٧٩ وقال (وهذا هو الذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم)، مغني ذوى الأفهام ٣١، مطالب أولي النهى ١/ ٥٥، المحرر ١/ ٧ وذكر رواية في جواز اتخاذها، فتاوى شيخ الإِسلام ٢١/ ٨٦ وذكر أن الإمام أحمد رخص في الاتخاذ إلا أن المشهور عنه التحريم، هذا عند الحنابلة. أما الحنفية: فقالوا إنه لا بأس في الاتخاذ (رد المختار على الدر المختار ٦/ ٣٤٢) وأما المالكية: فلهم قولان المعتمد المنع (حاشية الدسوقي ١/ ٦٤، شرح مختصر خليل ١/ ٦٤) وأما الشافعة ففي الاتخاذ وجهان أحدهما يجوز والثاني لا يجوز وهو الأصح، المهذب ١/ ٢٤٧. (٣) الهداية ١/ ١١، المحرر ١/ ٧، المذهب الأحمد ٥، المغني ١/ ٨٧ كشاف القناع ١/ ٥٠، الكافي ١/ ١٧، الإنصاف ١/ ٧٩ هذا عند الحنابلة. أما المالكية فقد ذكروا قولين أرجحهما الجراز (حاشية الدسوقي ١/ ٦٤، شرح مختصر خليل ١/ ٦٤) أما الشافعية فلهم قولان: الأول لا يجوز والثاني يجوز وهو الأصح المهذب ١/ ٢٤٧.