للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلتان فإنه ينجس فإذا طرح فيه قلتان أو أكثر فالماء طاهر لبلوغه ما حده الشرع به غير متغير والإناء على نجاسته لأنه لم يرد عليه الغسلات السبع التي جعلها الشرع مزيلة لنجاسته (١).

ولا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في مسألتين هذه المسألة والأخرى إذا كان الإناء من جلود الميتة والماء قلتان فصاعدا غير متغير.

فصل:

اتخاذ الآنية من الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء (٢) واتخاذها من غيرها من سائر الجواهر الطاهرة الكثيرة القيمة كالياقوت والزمرد وغير ذلك مباح (٣).


(١) دليل ذلك ما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (طهور إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبع مرات) صحيح مسلم ١/ ٢٣٤.
(٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ١١، المذهب الأحمد لابن الجوزي ٥، المغني لابن قدامة ١/ ٨٦، كشاف القناع ١/ ٥١، الكافي لابن قدامة ١/ ١٧، الإنصاف للمرداوي ١/ ٧٩ وقال (وهذا هو الذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم)، مغني ذوى الأفهام ٣١، مطالب أولي النهى ١/ ٥٥، المحرر ١/ ٧ وذكر رواية في جواز اتخاذها، فتاوى شيخ الإِسلام ٢١/ ٨٦ وذكر أن الإمام أحمد رخص في الاتخاذ إلا أن المشهور عنه التحريم، هذا عند الحنابلة.
أما الحنفية: فقالوا إنه لا بأس في الاتخاذ (رد المختار على الدر المختار ٦/ ٣٤٢)
وأما المالكية: فلهم قولان المعتمد المنع (حاشية الدسوقي ١/ ٦٤، شرح مختصر خليل ١/ ٦٤) وأما الشافعة ففي الاتخاذ وجهان أحدهما يجوز والثاني لا يجوز وهو الأصح، المهذب ١/ ٢٤٧.
(٣) الهداية ١/ ١١، المحرر ١/ ٧، المذهب الأحمد ٥، المغني ١/ ٨٧ كشاف القناع ١/ ٥٠، الكافي ١/ ١٧، الإنصاف ١/ ٧٩ هذا عند الحنابلة.
أما المالكية فقد ذكروا قولين أرجحهما الجراز (حاشية الدسوقي ١/ ٦٤، شرح مختصر خليل ١/ ٦٤)
أما الشافعية فلهم قولان: الأول لا يجوز والثاني يجوز وهو الأصح المهذب ١/ ٢٤٧.

<<  <   >  >>