للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما:

أن أواني الذهب والفضة نهى الشرع عن استعمالها يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (١).

وقال أيضًا (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر (٢) في جوفه نار جهنم) (٣).

وإذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور (٤) والبربط (٥) ولأن السرف والخيلاء فيها ظاهر يعرفه كل أحد فيفضي إلى كسر قلوب الفقراء.


(١) البخاري ٧/ ١٤٦، مسلم ٣/ ١٦٣٧، ١٦٣٨، أبو داود ٤/ ١١٢، ابن ماجة ٢/ ١١٣٠، البيهقي ١/ ٢٨ مع اختلاف في اللفظ واتفاق بالمعنى.
(٢) أصل الجرجرة: الصوت، ومنه قيل للبعير إذا صوت: هو يجرجر، غربب الحديث، ١/ ٢٥٣ الجرجرة صوت يردده البعير في حنجرته، وصب الماء في الحلق، والتجرجر أن تجرعه جرعا متداركا (القاموس المحيط ١/ ٤٦٩).
(٣) البخاري ٧/ ١٤٦، مسلم ٣/ ١٦٣٤ - ١٦٣٥، ابن ماجة ٢/ ١١٣٠، الموطأ ٨٠٠، البيهقي ١/ ٢٧، مسند الإمام الشافعي ١٠، الجامع الصغير للطبراني ١/ ١١٥، وجاء في بعضها بطنه بدلًا من جوفه وبعضها لم يذكر الذهب.
(٤) الطنبور: من آلات اللهو (دائرة معارف القرن العشرين ٥/ ٧٨٢).
(٥) البربط: العود (آلة لهو) لله صدر البط وعقه (لسان العرب ١/ ١٨٣، القاموس المحيط ١/ ٢٣٨، مفاتيح العلوم ١٨٢).

<<  <   >  >>