(٢) كشاف القناع ١/ ٤٨، الإنصاف ١/ ٧٤ (٣) كشاف القناع ١/ ٤٨ (٤) الإفصاح ١/ ٧٢، المغني ١/ ٧٣، الكافي لابن قدامة ١/ ١٢، الإنصاف ١/ ٧١، كشاف القناع ١/ ٤٧، المحرر ١/ ٧، المقنع مع الإنصاف ١/ ٧١ على الصحيح من المذهب، المذهب الأحمد ٥، الفروع ١/ ٩٣، بدائع الفرائد ٣/ ٢٥٨. وقد فصل ابن قدامة في الشرح الكبير فقال بعدم جواز التحري بغير خلاف يعلمه في المذهب إذا اشترى عدد الطاهرة والنجسة أما إذا كثر عدد الطاهرة فذكر أن أبا علي النجاد من أصحابنا قال بحواز التحري فيها انظر الشرح الكبير ١/ ١٩ وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية (ولو اشتبه الماء الطاهر بالنجس فقيل يتحرى للطهارة إذا لم يكن النجس نجس الأصل بأن يكون بولا كما قاله الشافعي وقيل: لا يتحرى بل يجتنبهما كما لو كان أحدهما بولا وهو المشهور من مذهب أحمد وطائفة من أصحاب مالك. وقيل يتحرى إذا كانت الآنية أكبر وهذا مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد) انظر الفتاوي ٢١/ ٧٦ أما أبو حنيفة فقال بجواز التحري إذا كان عدد الطاهرة أكثر من النجسة انظر (الشرح الكبير ١/ ١٩، فتاوي شيخ الإِسلام ٢١/ ٧٦، الإفصاح ١/ ٧٢، المجموع ١/ ١٨٠ - ١٨٤. وأما الشافعية فهم يجيزون التحري انظر المجموع ١/ ١٨٠ - ١٨٤، الشرح الكبير ١/ ١٩، وأما المالكية فيقولون بأنه يتوضأ بعدد النجس وزيادة وضوء ويصلي بكل وضوء صلاة (انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ١/ ٨٢، شرح منح الجليل على مختصر خليل ١/ ٤٤).