للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا بتكرار فعل الصلاة في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزيادة صلاة فلزمه ذلك كما لو كان عليه صلاة من صلوات يوم لا يعلم عينها فإنه يلزمه قضاء جميع صلوات اليوم ليؤدي فرضه بيقين كذلك ها هنا.

فصل:

إذا أخبره ثقة أن هذا الكلب ولغ في هذا الإناء (١) والآخر لا في ذلك الإناء نظرنا فإن لم يوقتا وقتا حكمنا بنجاستهما جميعًا

وإن وقتا وقتًا لا يتسع ولوغه فيهما حكمنا بطهارتهما جميعًا (٢).

والفرق بينهما:

أنهما إذا لم يوقتا أمكن صدقهما جميعًا بأن يراه كل واحد منهما يلغ في الإناء الذي ذكره في غير الوقت الذي رآه الآخر وإذا أمكن صدقهما وقولهما مقبول وجب العمل به (٣) وثبت ولوغه فيهما فحكمنا بنجاستهما.


(١) انظر المغني ١/ ٧٦ حيث جاء فيه (وإن أخبره أن كلبًا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا وقال آخر لم يلغ في الأول وإنما ولغ في الثاني وحب اجتنابهما، فيقبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي لأنه يجوز أن يعلم كل واحد منهما ما خفي على الآخر إلا أن يعينا وقتا معينًا وكلبًا واحدًا يضيق الوقت عن شربه منهما فبتعارض قولاهما ويسقطان ويباح استعمال كل واحد منهما).
(٢) المغني ١/ ٧٦، زوائد الكافي والمحرر على المقنع ٤، الكافي لابن قدامة ١/ ١٢، الشرح الكبير ١/ ١٨ - ١٩، الإقناع ١/ ١٠ - ١١، كشاف القناع ١/ ٤٦، المهذب ١/ ١٧٧، المجموع ١/ ١٧٧.
(٣) من أول كتاب الطهارة إلى هنا لم أجده في العباسية وظهر في بقايا الورق المفقود من المخطوطة والمحتوي على ما سبق.

<<  <   >  >>