(٢) الوضوء بضم الواو الفعل، وبفتحها الماء المتوضأ به، انظر (المطلع ١٩. (٣) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠ وخرج جوازه قبل الوقت من إحدى الروايتين القاضية بالصلاة بالتيمم حتى يحدث، المحرر ١/ ٢٢ وقال ويتخرج أن يجوز. المستوعب ١/ ١٢، ٢٦، المغني ١/ ٢١٧ وذكر رواية عن أحمد أنه قال: (القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث) ثم قال صاحب المغني فعلى هذا يجوز قبل الوقت والمذهب الأول، فتاوي شيخ الإِسلام ٢١/ ٣٥٢ - ٣٥٣، وقد ذكر قولين في ذلك والمشهور من مذهب أحمد عدم التيمم قبل دخول الوقت المبدع ١/ ٢٠٦ وقال في الصحيح في المذهب. وقال الشافعية والمالكية لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخولها وقتها، انظر (المجموع ٢/ ٢٣٩، روضة الطالبين ١/ ١١٩، وبداية المجتهد ١/ ٤٩، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٣، أما الحنفية فقالوا بجواز التيمم بعد دخول الوقت وقبله، انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢٠٢، فتح العزيز ١/ ١٢١. (٤) المائدة آية ٦.