للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها فظاهر الأمر يقتضي وجوب الوضوء والتيمم عند إرادة القيام إلى الصلاة لأن (١) الشرع ورد في الوضوء يجب تقديمه على الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الخندق وقيل (بل) (٢) يوم الفتح (٣) جمع بـ أربع صلوات بوضوء واحد فقال له عمر (٤) رضي الله عنه في ذلك أعمدا فعل ذلك رسول الله فقال (عمدًا فعلت ذلك يا عمر لكي لا تحرج أمتي) (٥) ثم إن


(١) في العباسية (إلا أن) بدلًا من (لأن) وهو الصحيح.
(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٣) جميع الأحاديث التي اطلعت عليها لم يذكر فيها يوم الخندق وإنما اقتصر فيها على يوم الفتح.
(٤) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين الثاني من الخلفاء الراشدين ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة كان قبل إسلامه شديدا على المسلمين وبعد إسلامه فتحا عليهم وفرحا لهم دعا الرسول ربه قال: (اللهم أعز الإِسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام وكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب، ومن العشرة المبشرين بالجنة نزل القرآن بموافقته في أسرى بدر وفي الحجاب وله تحريم الخمر وفي مقام إبراهيم، بويع بالخلافة يوم مات أبو بكر سنة ثلاث عشرة من الهجرة وفتح الله له الفتوح بالشام والعراق ومصر دون الدواوين وأرخ بالتاريخ الهجري قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وعمره ثلاث وستون سنة انظر الإصابة ٢/ ٥١٨ - ٥١٩، الاستيعاب ٢/ ٤٥٨ - ٤٧٠.
(٥) مسلم ١/ ٢٣٢، أبو داود ١/ ١٢٠، الترمذي ١/ ٨٩، النسائي ١/ ٨٦، مسند أبي عوانة ١/ ٢٣٧ بألفاظ متقاربة إلا أن جميع الكتب المذكورة لم يرد فيها ذكر يوم الخندق.

<<  <   >  >>