(٢) البخاري ١/ ٨٧، ١١٣، مسلم ١/ ٣٧١، ابن ماجة ١/ ١٨٨، البيهقي ٢/ ٢١١، النسائي ٢/ ٥٦، مسند الإمام أحمد ٥/ ١٤٥، ١٤٨، ١٦١، ٣٨٣ بألفاظ متقاربة. (٣) الحدث ما يوجب الوضوء والغسل أو كلاهما أو بدلهما، انظر المطلع ٧. (٤) ما بين القوسين في العباسية ففي. (٥) هذا الفصل موجود أوله في هامش العباسية. (٦) المستوعب ١/ ١١، المحرر ١/ ١٢، الشرح الكبير ١/ ٥٠، الإقناع ١/ ٣٠، المغني ١/ ١٣٤، منار السبيل ١/ ٢٥، هداية الراغب ١/ ٤٢، كشاف القناع ١/ ١٠٤. وقال الشافعية بوجوبه أيضًا انظر (المجموع ١/ ٤٤٣). أما الحنفية والمالكية فلم يقولوا بوجوبه انظر (المجموع ١/ ٤٤٣، المغني ١/ ١٣٤، شرح فتح القدير ١/ ٣٠، الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٦٣، بداية المجتهد ١/ ١٢، قوانين الأحكام الشرعية ٣٦.