للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما:

أن الوضوء يرفع الحدث ومع ارتفاع الحدث يستبيح فعل النوافل والفرائض بدليل أنه لو نوى بوضوءه رفع الحدث استباح ذلك.

وليس كذلك التيمم فإنه لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة مع قيام الحدث فلهذا لا يستبيح به الفريضة حتى ينويها لأن رتبة الفرض أعلى من رتبة النفل فلا يصح الأعلي بنية الأدنى كما لو أحرم بالصلاة بنية النفل ثم أراد أن يقلبها إلى الفرض فإنه لا يصح كذلك ها هنا (والله أعلم) (١).

فصل:

يجزي المسح في الطهارة الصغرى على الخفين والجرموقين (٢) والجوربين (٣) وعمامة (٤) الرجل وخمار (٥) المرأة (٦).

ولا يجزئ المسح في الطهارة الكبرى على شيء من ذلك.


(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٢) الجرموقين واحدهما جرموق وهو ما يلبس فوق الخف انظر (القاموس المحيط ١/ ٤٨٢، المطلع ٢١).
(٣) الجوربين واحدهما جورب وهو غشاء من صوف يتخذ للدفء انظر (شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧).
(٤) العمامة ما يلف على الرأس انظر (القاموس المحيط ٣/ ٣١٥)، وللمسح على العمامة ثلاث شروط أن تكون محنكة أو ذات ذوءابة وأن تكون على ذكر وأن تسترّ ما لم تجر العادة بكشفه انظر (شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١ - ٦٢).
(٥) الخمار هو ما تغطى به المرأة رأسها، المطلع ٢٢.
(٦) المستوعب ١/ ١٢، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٥، المغني ١/ ٢٥٤ - ٢٧٤ وقد ذكر الجميع روايتين في الخمار.
المبدع ١/ ١٣٨ وذكر في الخمار روايتين المذهب منهما الجواز، مطالب أولي النهي ١/ ١٢٤ - ١٢٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦ - ٦٤، الإقناع ١/ ١٣٥ - ١٥٤، كشاف القناع ١/ ١١٠ - ١٢٢، هذا عند الحنابلة.
أما الحنفية فقد جوزوا المسح على الخفين والجرموقين والجوربين ولم يجوزوا المسح على العمامة وخمار المرأة انظر (بدائع الصنائع ١/ ٩٠، المبسوط ١/ ٩٧ - ١٠٢)
وأما المالكية فقد أجازو المسح على الخفين والجرموقين وروى عن مالك المنع من المسح على الجوربين، إلا أن الجواز أصح كما منع المالكية من المسح على العمامة والخمار انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ١٧٦ - ١٨٠، بداية المجتهد ١/ ٩)
وأما الشافعية فقالوا بجواز المسح على الخفين ومنعوه على الجورب وورد المنع والجواز على الجرموق، والأظهر عدم الجواز ومنعوه على العمامة انظر (مغني المحتاج ١/ ٦٣ - ٦٧).

<<  <   >  >>