(٢) المستوعب ١/ ٢٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٩، المغني ١/ ٢٣٠ - ٢٣١، الفتاوى ٢١/ ٤٣٥، ٤٣٨ وقد ذكر عن أحمد روايتين المشهور منهما المنع إلا أنه قال في صلاة الفرض بتيمم النافلة بأنه القول الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار وقال إن أصحاب القول الأول احتجوا بآثار منقولة عن بعض الصحابة وهي ضعيفة لا تثبت ولا حجة في شيء منها ولو ثبتت. وقد قال المالكية والشافعية مثل قول الحنابلة بعدم جواز صلاة الفريضة بتيمم النافلة انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٣، المجموع ٢/ ٢٤٢، الإفصاح ١/ ٨٨). أما أبو حنيفة فقال بجواز صلاة الفرض بتيمم النفل انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢١٥ والخلاف في هذا الحكم مبني على الخلاف في جواز التيمم للفرض قبل دخول وقته. وانظر في ذلك الفصل السابق ص ١٣٤.