وسئل البخاري أي حديث أصح عندك في التوقيت على المسح على الخفين فقال حديث صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة انظر (نصب الراية لأحاديث الهداية ١/ ١٦٨، إرواء الغليل ١/ ١٤٠). (٢) قوله (ثم يحدث لذلك وضوءا لم ترد في رواية من اطلعت عليه وقال عنها النووي (زيادة باطلة لا تعرف) انظر المجموع ١/ ٤٧٩. (٣) المستوعب ١/ ١٤، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٥، المحرر ١/ ١٢. المغني ١/ ٢٥٩، المذهب الأحمد ٧، كشاف القناع ١/ ١١٤، مطالب أولي النهي ١/ ١٣٤، المقنع ١/ ١٤١، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٧، الشرح الكبير ١/ ٧١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨. وقال الحنفية والشافعية مثل ذلك انظر (بدائع الصنائع ١/ ٩٦، المجموع ١/ ٤٨٣ - ٤٨٤. واما الماليكة فيقولون بالتمادي بالمسح من غير توقيت بزمان ما لم يخلعه انظر (قوانين الأحكام الشرعية ٥٣ - ٥٤، الإفصاح ١/ ٩٢). (٤) الجبيرة ما يربط على الكسر ونحوه انظر (المطلع ٢٢).