للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الجبيرة فلما روى أن عليا رضي الله عنه (١) كسر زنده يوم أحد فجبره فأمره النبي صلى الله عليه وسلم (أن يمسح عليه) رواه زيد (٢) عن أمامه (٣).

وفي لفظ أن عليا رضي الله عنه (٤) قال ما أصنع مسح بالجبيرة فقال (امسح عليها) ولم يأمره بالتيمم (٥).

فصل:

إذا نوى بتيممه الجنابة والحدث ثم أحدث الحدث الأصغر بطل تيممه للحدث الأصغر ولم يبطل تيممه للجنابة (٦) ولو قدار على استعمال الماء أو دخل عليه وقت صلاة أو خرج عنه وقت صلاة بطل تيممه لهما جميعًا (٧).


(١) في الأصل - عليه السلام -.
(٢) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو الحسين المدني، ثقة, وهو الذي ينسب إليه الزيدية، خرج في خلافة هشام بن عبد الملك، فقتل بالكوفة، سنة اثنتين وعشرين ومائة، كان مولده سنة ثمانين من الهجرة.
انظر (تقريب التهذيب ١/ ٢٧٦).
(٣) (أمامه) هكذا كتبت في المخطوطة ومن الممكن أن تكون (أُمامة) إلا أنني لم أجد هذا الاسم في سند الحديث كما أنه من الممكن أيضًا أن تكون هذه الكلمة (إمامه).
(٤) في الأصل - عليه السلام -.
(٥) انظر تخريج حديث علي في أول هذا الكتاب صـ ١٤٤.
(٦) المستوعب ١/ ٢٦، الإقناع ١/ ٥٦، كشاف القناع ١/ ١٧٨، الإنصاف ١/ ٢٩٠.
(٧) المستوعب ١/ ٢٦، الإقناع ١/ ٥٦، كشاف القناع ١/ ١٧٧، الإنصاف ١/ ٢٩٤، ٢٩٨ وذكر أن بطلان التيمم هو المذهب وعليه الجمهور كما ذكر قولًا آخر أنه لا يبطل.

<<  <   >  >>