(٢) المستوعب ١/ ٢٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٢ وذكر احتمال كونها كالشعر، المغني ١/ ٨٢ - ٨٣، الفروع ١/ ١١٠ وقال وعنه طاهر هذا بالنسبة للحنابلة. وقد وافقهم المالكية في طهارة الصوف والشعر والوبر وبنجاسة الظفر والعظم والقرن (بداية المحتهد ١/ ٥٦، قوانين الأحكام الشرعية ٤٧). أما الحنفية فاعتبروا الكل طاهر (أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، شرح فتح القدير ١/ ٨٤، الكفاية ١/ ٨٤ - ٨٥، وأما الشافعية فالمذهب عندهم نجاسة ذلك كله (المجموع ١/ ٢٣١، ٢٣٩، مغني المحتاج ١/ ٨١). وقد تعرض شيخ الإِسلام ابن تيمية للخلاف في ذلك ووصف القول بطهارة الكل بأنه هو الصواب وذلك لأن الأصل فيه الطهارة ولا دليل على نجاسته (الفتاوي ٢١/ ٩٦ - ٩٧.). (٣) في العباسية (أنها) بدلا من (أنه).