للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محصن إلا أن (في) (١) حديث أم قيس أنها قالت أتيت بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه (٢) ورواه علي رضي الله عنه (٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل) (٤) ففرق بينهما (٥).


(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٢) انظر حديث أم قيس في.
البخاري ١/ ٦٣، مسلم ١/ ٢٣٨، أبو داود ١/ ٢٦١، النسائي ١/ ١٥٧، ابن خزيمة ١/ ١٤٤، الدارمي ١/ ١٨٩، مسند أبي عوانة ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣، شرح السنة ٢/ ٨٤ - ٨٥ وقال محققه بأن إسناده صحيح، البيهقي ٢/ ٤١٤.
(٣) في الأصل - عليه السلام -.
(٤) الترمذي ٢/ ٥٠٩ - ٥١٠ وقال حديث صحيح.
أبو داود ١/ ٢٦٣، الدارقطني ١/ ١٢٩، ابن ماجة ١/ ١٧٥، ابن خزيمة ١/ ١٤٣ - ١٤٤ وقال المحقق والمعلق إسناد صحيح.
وقد رواه ابن حبان في صحيحه (نصب الراية ١/ ١٢٦، المستدرك ١/ ١٦٥ - ١٦٦ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ابن حجر إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني انظر (تلخيص الحبير ١/ ٥٠.
البيهقي ٢/ ٤١٥، شرح السنة ٢/ ٨٧، موارد الظمآن ٨٤، إرواء الغليل ١/ ١٨٨ وقال عنه صحيح، مسند الإمام أحمد ١/ ٧٦.
(٥) ومن الفروق بينهما
٦ - أن بولها أثخن وألصق بالمحل.
٧ - أن الاعتناء بالصبي أكثر فإنه يحمله الرجال والنساء في العادة والصبية لا يحملها إلا النساء غالبًا فالابتلاء بالصبي أكثر.
٨ - أن بول الصبي من ماء وطين وبولها من لحم ودم لأن حواء خلقت من ضلع آدم القصير.
٩ - لما كان بلوغ الغلام بمائع طاهر وهو المني وبلوغها بمائع نجس وهو الحيض جاز أن يفترقا في حكم طهارة البول انظر (المجموع ٢/ ٥٩٠، مغني المحتاج ١/ ٨٤).

<<  <   >  >>