(٢) المغني ١/ ٣٩١، كشاف القناع ١/ ٣٠٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٢، الإنصاف ٢/ ١٢ وقال (وعليه الجمهور) وذكر في ذلك وجها أنه لا يجتهد ويجب عليه أن يصلي إلى أربع جهات. (٣) انظر تفصيل المذاهب في ذلك في أول كتاب الطهارة من هذه الرسالة صـ ١٣١ - ١٣٢. (٤) ما بين القوسين في العباسية فقط وهو الأصح لاستقامة المعنى. (٥) هذا عند الحنابلة ومالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقال في الآخر يلزمه الإعادة لأنه بأن له الخطأ في شرط من شروط الصلاة فلزمته الإعادة كما لو بأن له أنه صلى قبل الوقت أو بغير طهارة أو ستارة (المغني ١/ ٣٩٥). (٦) كشاف القناع ١/ ٣٠٧. (٧) كشاف القناع ١/ ٣٠٧، المغني ١/ ٣٩٨.