للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا ثبت أن فرضه الاجتهاد فقد فعله فلا يجب عليه غيره.

وأما في الثياب ففرضه تأدية الصلاة في سترة طاهرة بيقين مع القدرة عليها وهو قادر عليها بما ذكرناه من تكرار فعل الصلاة فلزمه ذلك ليحصل له تأدية فرضه بيقين كما لو كان عليه صلاة من صلوات يوم لا يعلم عينها فإنه يلزمه قضاء جميع صلوات اليوم ليحصل له تأدية فرضه بيقين (١) كذلك ها هنا (٢).

فصل:

إذا اشتبهت عليه جهة القبلة فصلى أربع صلوات في أوقاتها كل صلاة في جهة اجتهاد أجزأته جميعها مع القطع واليقين أنه قد صلى ثلاث (صلوات) (٣) منها إلى غير جهة القبلة (٤).


(١) المغني ١/ ٧٥.
(٢) وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي.
أن الفرق بين الثياب والقبلة من ثلاثة أوجه أحدها أن القبلة يكثر فيها الاشتباه
الثاني أن الاشتباه ها هنا حصل بتفريطه لأنه كان يمكنه تعليم النجس بخلاف القبلة.
الثالث أن القبلة عليها أدلة من النجوم وغيرها.
فيغلب على الظن مع الاجتهاد فيها الإصابة بحيث يبقى احتمال الخطأ وهما ضعيفًا بخلاف الثياب.
انظر (الشرح الكبير ١/ ٢٠).
(٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٤) المغني ١/ ٣٩١، كشاف القناع ١/ ٣١٢، الشرح الكبير ١/ ٢٥٦، المبدع ١/ ٤١٣.

<<  <   >  >>