للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو لمس خنثى مشكل ذكره وصلى الظهر ثم توضأ ولمس فرجه وصلى العصر لزمه قضاء صلاة الظهر والعصر (١).

والفرق بينهما:

أن فرضه في حال اشتباه القبلة أن يصلي إلى جهة يؤديه اجتهاده إلى أنها جهة القبلة لا إصابة عين القبلة بدليل ما ذكرنا في الفصل الذي قبله وقد فعل ذلك فلم يلزمه غيره كما لو صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم تيقن بعد ذلك أنها غير جهة القبلة فإنه لا يلزمه الإعادة (٢) لكونه أدى ما عليه بل هذا أولى لأنه إذا لم يلزمه الإعادة في صلاة واحدة مع يقينه قطعًا أنها بعينها كانت إلى غير جهة القبلة فأولى أن لا يلزمه (إعادة) (٣) أربع صلوات إحداهن إلى القبلة قطعًا لأن المشقة في قضاء الأربع أكثر، وهو شاك في عين اللواتي يجب قضاءهن.

فأما الخنثى (المشكل) (٤) ففرضه أن يؤدي الصلاة بطهارة محكوم بصحتها فإذا مس ذكره خاصة لم يحكم بنقض طهارته بل ببقائها لأنه يحتمل أن يكون امرأه والذكر خلقة زايدة من بدنها فلا ينتقض وضوؤه بمسه والأصل بقاء الطهارة فلا يبطله بالشك فحكمنا ببقاء الطهارة وصحتها فصحت صلاته بها فإذا توضأ بعد ذلك ثم مس فرجه ثم صلى العصر فقد ثبت الآن قطعًا أنه صلى إحدى الصلاتين بغير طهارة فلو علمنا أي الصلاتين هي


(١) المستوعب ١/ ١٦، الإنصاف ١/ ٢٠٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٧، والأصح عند الشافعية أنه لا يجب قضاء واحدة منها والثاني يجب قضائهما انظر (المجموع ٢/ ٤٤، روضة الطالبين ١/ ٧٦).
(٢) المغني ١/ ٣٩٥.
(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط وهو الأصح لاستقامة المعنى.
(٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.

<<  <   >  >>