(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٣) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٦، المبدع ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣، المغني ١/ ٣٩٦. (٥) ما بين القوسين في الظاهرية فقط. (٦) المستوعب ١/ ٥١، الإنصاف ٢/ ١٧ وقال بأن هذا هو المذهب، المغني ١/ ٣٩٥، كشاف القناع ١/ ٣٠٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٥، المبدع ١/ ٤١٢، الإفصاح ١/ ١١٥، هذا عند الحنابلة. وقد وافقهم الحنفية بالقول بعدم الإعادة انظر (بدائع الصنائع ١/ ٣٤١ - ٣٤٤، حاشية ابن عابدين ١، ٤٣٣). وأما المالكية فقالوا بالإعادة إذا علم في الوقت وإذا مضى فلا إعادة (المدونة ١/ ٩٢ - ٩٣). وللشافعية قولان أصحهما تجب الإعادة سواء تيقن مع الخطأ جهة الصواب أم لا؟ وقيل القولان إذا تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب فأما إذا تيقنهما فتلزمه الإعادة قولا واحدًا وقيل القولان إذا تيقن الخطأ وتيقن الصواب، أما إذا لم لم يتيقن الصواب فلا إعادة قولا واحدا والمذهب الأول، انظر (المجموع ٣/ ٢٢٥ - ٢٤٣، المنهاج ١/ ١٤٧، مغني المحتاج ١/ ١٤٧، تخريج الفروع على الأصول ٨٠، روضة الطالبين ١/ ٢١٩).