للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقينًا بانكشاف حال الخنثى لزمه إعادتها خاصة ولم يلزمه غير ذلك.

سواء كانت الظهر أو العصر لأنه إنما حكمنا بصحة صلاة الظهر لحكمنا ببقاء الطهارة فإذا بأن بطلان الطهارة بطلت الصلاة كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث وصلى فإنا نحكم بصحة صلاته فلو (١) تيقن بعد ذلك أنه كان أحدث قبل الصلاة بطلت ولزمه إعادتها فإذا ثبت هذا ولم يعلم أي الصلاتين هي لزمه إعادتهما جميعًا لأن عليه صلاة من صلاتين لا يعلم عينها فلزمه إعادتهما جيمعًا كما لو نسي صلاة من صلوات يوم (وليلة) (٢) لا يعلم عينها فإنه يلزمه قضاء جميع صلوات اليوم ليحصل له تأدية فرضه بيقين بخلاف الصلاة بالاجتهاد في جهة القبلة فإنه لو بأن له الخطأ (قطعًا) (٣) بعد الفراغ لم يلزمه الإعادة فبان الفرق بينهما.

فصل:

إذا خفي عليه وقت الصلاة فتحرى فيه فبان أنه صلى قبله لم تجزه ولزمه القضاء (٤).

ولو خفيت عليه جهة القبلة فصلى بالتحري إلى جهة فلم تكن جهة القبلة أجزأه ولا إعادة (عليه) (٥) (٦).


(١) حرف (ف) في العباسية فقط ووجوده ضروري لاستقامة المعنى.
(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٦، المبدع ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣، المغني ١/ ٣٩٦.
(٥) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٦) المستوعب ١/ ٥١، الإنصاف ٢/ ١٧ وقال بأن هذا هو المذهب، المغني ١/ ٣٩٥، كشاف القناع ١/ ٣٠٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٥، المبدع ١/ ٤١٢، الإفصاح ١/ ١١٥، هذا عند الحنابلة.
وقد وافقهم الحنفية بالقول بعدم الإعادة انظر (بدائع الصنائع ١/ ٣٤١ - ٣٤٤، حاشية ابن عابدين ١، ٤٣٣).
وأما المالكية فقالوا بالإعادة إذا علم في الوقت وإذا مضى فلا إعادة (المدونة ١/ ٩٢ - ٩٣).
وللشافعية قولان أصحهما تجب الإعادة سواء تيقن مع الخطأ جهة الصواب أم لا؟ وقيل القولان إذا تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب فأما إذا تيقنهما فتلزمه الإعادة قولا واحدًا وقيل القولان إذا تيقن الخطأ وتيقن الصواب، أما إذا لم لم يتيقن الصواب فلا إعادة قولا واحدا والمذهب الأول، انظر (المجموع ٣/ ٢٢٥ - ٢٤٣، المنهاج ١/ ١٤٧، مغني المحتاج ١/ ١٤٧، تخريج الفروع على الأصول ٨٠، روضة الطالبين ١/ ٢١٩).

<<  <   >  >>