للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما:

أن في حال اشتباه الوقت يمكنه فعل الصلاة في وقت يجزئ فعلها فيه إما في وقتها أو بعده قضا بأن يؤخرها وإن لم يؤخرها فقد فرط بفعلها قبل وقتها فلزمه القضاء.

وليس كذلك حال اشتباه القبلة لأنه لا يمكنه الصلاة إليها (إلا) (١) بيقين لأنه لا يجوز له تأخيرها حتى يصيب عين القبلة فلهذا لم يلزمه الإعادة (٢).


(١) ما بين القوسين في العباسية ففي والأصل أصوب.
(٢) ومن الفروق بين من صلى بالتحري قبل دخول الوقت ومن تحرى وصلى إلى غير القبلة:
١ - أن المتحري إلى القبلة أتى بما أمر به فخرج عن العهده كالمصيب ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر فلم تجب عليه الإعادة كالخائف يصلي إلى غيرها ولأنه شرط عجز عنه فأشبه سائر الشروط، وأما المصلي قبل الوقت فإنه لم يؤمر بالصلاة وإنما أمر بعد دخول الوقت ولم يأت بما أمر، انظر (المغني ١/ ٣٩٦).
ب- أن المجتهد في القبلة أدى الصلاة بعد وجوبها عليه وفي الوقت أداها قبل وجوبها ثم تجدد سبب الوحوب وأيضًا فإن تحصيل اليقين في الوقت ممكن بخلاف القبلة، انظر (المبدع ١/ ٣٥٣).

<<  <   >  >>