(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وموجود في العباسية إلا أنه مشطوب والأصوب حذفه لاستقامة المعنى. (٣) المبدع ١/ ٤٠٠ - ٤٠١. (٤) الهبة تمليك عين بلا عوض (المطلع ٢٩١). (٥) العارية إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال وقيل إباحة منافع يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها وقيل هي هبة منفعة العين انظر (المطلع ١/ ٢٧٢). (٦) المستوعب ١/ ٤٧، المغني ١/ ٥١٦، المقنع ١/ ٣٧١، المبدع ١/ ٣٧١ وذكر قولًا آخر أنه يلزمه قبول السترة الهبة لأن العار في كشف عورته أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة إلا أن الأصح عنده عدم لزوم القبول، الشرح الكبير ١/ ٢٣٣ وقال في الهبة لا يلزمه قبولها لأن المنة تكثر فيها ثم قال وقال شيخنا ويحتمل أن يلزمه لأن العار في كشف عورته أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة، الفروع ١/ ٣٣٩ وقال وان أعير سترة لزمه قبولها وقيل لا كالهبة في الأصح. وللشافعية في قبول هبة الثوب ثلاثة أوجه: أحدها عدم وجوب القبول للمنة وبهذا قطع الجمهور. الثاني يجب القبول وليس له رده على الراهب بعد قبضه إلا برضى الراهب. الثالث يجب القبول وله أن يرده بعد الصلاة فيه على الواهب ويلزم الواهب بعد ذلك قبوله. انظر (المجموع ١/ ١٨٧، روضة الطالبين ١/ ٢٨٨). أما المالكية فقالوا بعدم لزوم الهبة انظر (الدسوقي ١/ ٢١٢) حيث جاء فيه (ويلزمه طلب السترة لكل صلاة بإعارة أو بشرا بثمن معتاد لا بهبة لعظم ما نيتها).