للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها (١) سخلة لزمه شاتان عند تمام حول الأمهات (٢) وكان سبب وجوب (الشاة) (٣) الثانية وجود السخلة كما لو كانت مائة وإحدى وعشرين في جميع الحول.

والفرق بينهما:

أن ما دون الأربعين ليس بسبب لوجوب الزكاة فلا ينعقد عليها الحول ولا يعتبر نتاجه في وجوب زكاته قبل الحول


(١) في العباسية (إحداها) بدلا من (أحدها).
(٢) المغني ٢/ ٥٠٢، الشرح الكبير ١/ ٦٠٤، كشاف القناع ٢/ ١٧٧، الإنصاف ٣/ ٣٠ وقال هذا المذهب وعليه الأصحاب، المجموع ٥/ ٣٧٣، روضة الطالبين ٢/ ١٨٤ - ١٨٥.
(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.

<<  <   >  >>