(٢) هذا الفصل لم أجده في العباسية. (٣) السائمة هي الراعية قال الجوهري سامت الماشية رعت وأسمتها أخرجتها إلى الرعي (المطلع ١٢٢). (٤) اختلف في مقدار العلف الَّذي يقطع السوم. فقال الحنابلة والحنفية إذا كانت سائمة أكثر الحول ففيها الزكاة بمعنى أن العلف الَّذي ينافي سومها أكثر الحول يمنع الزكاة انظر المغني ٢/ ٤٨٠، كشاف القناع ٢/ ١٨٤، الإفصاح ١/ ١٩٦، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣٠ - ٨٧٢. أما مالك فقد أوجب الزكاة في العوامل من الإبل والبقر المعلوفة والغنم كإيجابه ذلك في السائمة والهوامل فسوى بين الأنعام في الزكاة سواء كانت سائحة أو معلوفة أو عوامل انظر (شرح منع الجليل على مختصر خليل ١/ ٣٢٣، قوانين الأحكام الشرعية ٢٥، بداية المجتهد ١/ ١٨٣. أما الشافعية فقالوا إن علفت قدرا يسيرًا ففيه خمسة أوجه أصحها (إن علفت قدرًا تعليق بدونه وجبت الزكاة وإن كان قدرًا لا يبقى الحيوان دونه لم تجب) انظر (المجموع ٥/ ٣٥٦ - ٣٥٧).