للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النائم فألحق بالجنون يؤكد ذلك أنهما استويا في شروع الغسل في حقهما إذا أفاقا من غير احتلام (١) بخلاف النائم.

فصل:

إذا اشتبهت الأشهر على الأسير فتحرى وصام شهرًا فوافق شهر رمضان أو ما بعده أجزأه فإن وافق ما قبله لم يجزه (٢).

ولو اشتبه عليه وقت الوقوف بعرفة فوقف بالاجتهاد فبان أنَّه وقف قبل وقت الوقوف أجزأه (٣).

والفرق بينهما:

أن الصوم يمكنه أداؤه بيقين بأن يؤخر فإما أن يصادف وقته أو ما بعده فأما إذا لم يؤخره فقد فرط بتقديمه فلم يجزه كما لو قدر على وقته من غير اشتباه وليس كذلك الوقوف بعرفة لأنه لا يمكنه أداؤه بيقين لأنه لو أخر الوقوف لم يأمن الفوات فلهذا لم يلزمه الإعادة بخلاف الصوم.


(١) انظر في استحباب الغسل للمجنون والمغمي عليه إذا أفاقا من غير احتلام (المحرر ١/ ٢٠، المغني ١/ ١٩٦، الإنصاف ١/ ٢٤٨).
(٢) المستوعب ١/ ١٤٥، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢، المحرر ١/ ٢٢٨، الإفصاح ١/ ٢٥٠، المغني ٣/ ١٤٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٢، المبدع ٣/ ١٠ - ١١، الروض المربع ١/ ٤١٥، حاشية العنقري على الروض المربع ١/ ٤١٥ هذا عند الحنابلة.
وكذلك قال الحنفية والماليكة والشافعية إلَّا أن لدى الشافعية وجه أنَّه يجزيه إذا كان قبل الوقت والوجه الصحيح لا يجزيه انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٩٩، قوانين الأحكام الشرعية ١٣٦، المجموع ٦/ ٢٨٤ - ٢٨٧، الإفصاح ١/ ٢٥٠، المغني ٣/ ١٤٦).
(٣) المستوعب ١/ ١٩٥، فتاوي شيخ الإِسلام ابن تيمية ٢٥/ ٢٠٢ - ٢٠٣ حيث قال (فإن النَّاس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزاهم الوقوف بالاتفاق وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم ولو وقفوا الثامن خطأ ففي الإجزاء نزاع والأظهر صحة الوقوف أَيضًا وهو أحد القولين في مذهب مالك ومذهب أَحْمد وغيرهم، المهذب ٦/ ٨٤.

<<  <   >  >>