(٢) المستوعب ١/ ١٤٥، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢، المحرر ١/ ٢٢٨، الإفصاح ١/ ٢٥٠، المغني ٣/ ١٤٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٢، المبدع ٣/ ١٠ - ١١، الروض المربع ١/ ٤١٥، حاشية العنقري على الروض المربع ١/ ٤١٥ هذا عند الحنابلة. وكذلك قال الحنفية والماليكة والشافعية إلَّا أن لدى الشافعية وجه أنَّه يجزيه إذا كان قبل الوقت والوجه الصحيح لا يجزيه انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٩٩، قوانين الأحكام الشرعية ١٣٦، المجموع ٦/ ٢٨٤ - ٢٨٧، الإفصاح ١/ ٢٥٠، المغني ٣/ ١٤٦). (٣) المستوعب ١/ ١٩٥، فتاوي شيخ الإِسلام ابن تيمية ٢٥/ ٢٠٢ - ٢٠٣ حيث قال (فإن النَّاس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزاهم الوقوف بالاتفاق وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم ولو وقفوا الثامن خطأ ففي الإجزاء نزاع والأظهر صحة الوقوف أَيضًا وهو أحد القولين في مذهب مالك ومذهب أَحْمد وغيرهم، المهذب ٦/ ٨٤.