للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

إذا نذر أن يصوم يوم الخميس أو يصلي فيه لم يجزه الصوم والصلاة قبله (١).

ولو نذر أن يتصدق بدرهم يوم الخميس فتصدق به قبله أجزأه (٢).

والفرق بينهما:

أن الصدقة يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها بدليل (جواز) (٣)


(١) المستوعب ١/ ١٥١.
وقال أبو الخطاب فيمن نذر صيام شهر بعينه (فإن صام قبل الشهر الذي عينه لم يجزه) انظر الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٥.
وقال صاحب الإنصاف (وإن نذر صوم شهر معين، فلم يصمه لغير عذر فعليه القضا مع الكفارة إلى أن قال وإن صام قبله لم يجزه بلا نزاع كالصلاة) الإنصاف ١١/ ١٤٠ - ١٤١.
(٢) المستوعب ١/ ١٠١، الإنصاف ١١/ ١٤١ وقال بعد إيضاحه أن من نذر صوم أو صلاة شهر معين لا يجزيه ذلك قبله (لكن لو كان نذره بصدقة جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للنفع كالزكاة قال الأصحاب).
(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.

<<  <   >  >>