وأما المالكية فقد جاء في قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (المرأة المستطيعة للحج ليس للزوج منعها على القول بالفور وأما على التراخي فقولان، ولو أحرمت بالفرض لم يكن له تحليلها إلَّا أن يضر ذلك به ١٦٠. أما الشافعية فلهم قولان في ذلك الصحيح المشهور منهما أنَّه له منعها انظر (المجموع ٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨، روضة الطالبين ٣/ ١٧٩). (٢) المستوعب ١/ ١٦٧، المحرر ١/ ٢٣٤ وقدم عدم المنع، المغني ٣/ ٢١٦ ولم يذكر إلَّا أنَّه ليس له منعها، الإنصاف ٣/ ٣٩٨، الشرح الكبير ٢/ ٨٨ ولم يقدم واحدة على الأخرى، المجموع ٨/ ٣٣٢. (٣) في العباسية (وهي) بدلا من (وهو). (٤) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٥) ما بين القوسين في الظاهرية فقط والأولى حذفها ليستقيم المعنى. (٦) أعلام الموقعين ٣/ ١٧٥ - ٢٠٥.