أما أبو حنيفة فقال: إذا أحرم بحجتين معا أو بعمرتين معا لزمتاه جميعا لأنه أحرم بما يقدر عليه في وقتين فيصح إحرامه كما لو أحرم بحجة وعمرة معا انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١١٩٤ - ١١٩٥). (٢) المراد بذلك القرآن أو التمتع. (٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط. (٤) في العباسية قدم كلمة (عليها) على (الحج). (٥) المستوعب ١/ ١٦٧، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٠، المغني ٣/ ٢٥٨، المجموع ٧/ ١٧١، بدائع الصنائع ٣/ ١١٨٩. (٦) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٠، المحرر ١/ ٢٣٥، الاختيارات الفقهية ١١٧ وقال بأنه لم يجز على الصحيح، المغني ٣/ ٢٥٩، الإنصاف ٣/ ٤٣٨ وقال بأن هذا الصحيح من المذهب، وذكر رواية أنَّه يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة، هذا عند الحنابلة. أما الحنفية فقد أجازوا ذلك إلَّا أنَّهم قالوا بكراهته لأنه مخالف للسنة إذ السنة تقديم إحرام العمرة على إحرام الحج. انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١١٨٩). وللشافعية قولان مشهوران القديم صحة إدخالها عليه ويصير قارنا والجديد لا يصح انظر (المجموع ٧/ ١٧٣، المهذب ٧/ ١٧٠ - ١٧١ وقد وصف صاحب المجموع عدم صحة إدخال العمرة على الحج بأنه هو الصحيح). أما مالك فقال في من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة (لا ينبغي أن يفعل) وقال ابن القاسم حينما سئل عن قول مالك في من أضاف عمرة إلى الحج (بلغني عنه أنَّه قال لا تلزمه) انظر (المدونة ١/ ٣٧٠).