للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عددُهم إلى أربعينَ (١).

* ومنهم مَن تَلزمُه وتَنعقِدُ به، وهو كلُّ ذَكَرٍ، صحيحٍ، مقِيمٍ، مُستوطنٍ (٢)، مُسْلِمٍ (٣)، بالغٍ، عاقلٍ، حُرٍّ، لا عُذرَ له (٤).

ويَحرُمُ على مَنْ تَلزمُه الجمعةُ السفرُ بعدَ (٥) فَجْرِ يومِها إلا إذَا كانَ السفرُ واجبًا، أو كان يُمْكنُه إقامةُ الجمعةِ فِي الطريقِ، أو يَلحَقُه ضررٌ بالتخلُّفِ عن الرُّفقةِ. واللَّهُ أعلمُ.

* * *


(١) في (أ): "إلى أربعين".
(٢) في (ل): "مستوطن".
(٣) "مسلم": سقط من (أ).
(٤) انظر: الإجماع ٢٦, الأوسط ٤/ ١٧, الأنوار ١/ ٩٣.
(٥) في (أ): "قبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>