للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ويجبُ أن يكونَ الصاعُ من جنسٍ واحدٍ، إلَّا في أربعِ مسائلَ، ثلاثٌ (١) مفرَّعةٌ على اعتبارِ بلدِ المؤدِّي، وهو موجوحٌ، ورابعةٌ ممنوعةٌ (٢):

١ - إحداها (٣): عبدٌ بين اثنين فِي بلدَينِ مختلفَي القُوتِ.

٢ - والثانيةُ: أن يكونَ نصفُه حُرًّا (٤) ونصفُه عبدًا (٥) وطعامُه خلاف طعامِ سيدِه.

٣ - والثالثةُ: أن يكونَ في نفقةِ ولدَينِ مَثلًا والحُكمُ فيهما (٦) كالسيدَينِ.

٤ - والرابعةُ: أن يكونَ في بلدٍ طعامُ أهلِه مِن لونَينِ، ليس أحدُهما بأغلبَ مِن الآخَرِ. كذا قال المَحامليُّ (٧)، وهذه ممنوعةٌ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

* * *


(١) في (ل): "ثلاثة".
(٢) الأم ٢/ ٧٣، فتح العزيز ٦/ ٢٢١ - ٢٢٤، الروضة ٢/ ٣٠٤، المجموع ٦/ ١٣٥ - مغني المحتاج ١/ ٤٠٦.
(٣) في (أ، ب): "أحدُها".
(٤) في (أ، ب): "حر".
(٥) في (أ، ب): "عبد".
(٦) في (ل): "فيها".
(٧) "اللباب" (ص ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>