إنّ، ولم يتعرّض لإلغائها، ولا لما يتعلّق بالإلغاء من الأحكامِ، وغايته أَن نَصَّ في هذه المسألة التى تكررت فيها لا أن يَجُوزَ الرفع ولم يتعيّن هل يكون بلا أو بالابتداء. وإنما تكرّرُ على تقدير كون الرفع بالابتداء، فلا يلزم على هذا أن يذكر شرط حكم لم يتعرّض لتعيينه.
والثاني: على تسليم أنه تعرّض لحكم الإلغاء فَيُعتَذَرُ عنه بأمرين:
أحدهما: أن يقال: لعله ارتكب هنا مذهب أبي العباس وابن كيسان، وارتضى هنا ما لم يرتضيه في التسهيل. وقد يكون للعالم نظران في مسألةٍ في زمانين، فيظهر له في وقت بطلان ما ارتضاه وصححه في وقتٍ آخر، وتصحيح ما أبطله. وقد تقدّم لهذا نظير في الباب قبل في قوله في اللام والفارقة:«وَرُبَّما استُغْنِى عنها إِنْ بدَا». إلى آخره، فهذا ممكن، فيرتضى غير مذهب سيبويه والجماعة، ويحتج لذلك بأمرين: السماع والقياس، أما السماع فقد قالوا: لا نَوْلُك أَن تفعلَ.