للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجائز والوجب في موضعٍ يكون عليه دليلَ؛ فهذا معنى كلامه هنا.

وقال ابن خروف: لا يجوزُ إضمار الخبر إلّا إذا كان معلومًا. وكأن في هذا القيد تنكيتًا على من زعم أن حذف خَبَر لا يشترطُ فيه العلم. وهو ظاهر إطلاقَ سيبويه وغيره، حيث يذكرون جواز الحذف ولا يُقَيِّدون ذلك بالعلم به. وهو شرطٌ لا بدّ منه؛ إذ القاعدة أنّ ما لا يعلم لا يحذف، لأنه نقض للغرض؛ إذ موضوع الكلام لإفهام المخاطب لا للإلباس، والحذف لغير دليل إلباسٌ فلا يصحُّ ان يبني الكلام عليه. ولسيبويه ومن أطلق إطلاقه كالسيرافي أن يقول: لا يصحّ أن يحذف شئ بغير دليل، ولا يلزمُ أن يشترط العلم في حذف هذا الخبر لأنه في أصل وضعه معلوم؛ ألا ترى أنه إنما يقال: لا رجل، في جواب من قال: هل من رَجُلٍ في الدار؟ وكذلك سائر الباب؛ فإذا كانت لا مع ما دخلت عليه جوابًا أو كالجواب لزم من ذلك أن يكون الخبر معلومًا، ولزم أنه لا يقال: لا ررجلَ، ابتداءٌ من غير جوانب ولا تقديره، وأن العرب لا تقول مثل ذلك لعدم الفائدة، كما لا تقول: رجل قائم، لعدم الفائدة.

ونظير هذا مما تَقَدّم للناظم حذفُ خبر المبتدأ بعد لولا، حيث ادعى في التسهيل أنه في الحذف على ثلاثة أقسام: جائز الحذف، وواجب، وممتنعه. ويقول مخالفه ليس كذلك، بل هو واجب الحذف، وعلى وجوب الحذف يتكلم به حسبما تقرّر هنالك.

فإذا كان كذلك لم يلزم خطأ من أطلق القول في الحذف هنا. وقد يشير إلى هذا المأخذ/ قوله: «إِذِ المرادُ» على ثبوت إِذ التى للمضي، أي

<<  <  ج: ص:  >  >>