إليها لحقتها والتاء في مقابلة النون في الفعل. وإذا كان كذلك ثبت أنّ حكم الصفة قد فاته من أَصلٍ.
والجواب: أن يقال: لعلّ الناظم ترك ذك اكتفاءً بما ذكره في باب النعت من ذلك الحكم، حيث قال:
وَهْوَ لَدَى التَّوحيد والتذكير أَوْ
سِوَاهُما كالفِعْلَ، فاقْفُ ما قَفَوا
فبيّن أن النعت يجرى مجرى الفعل في توحيده أو تثنيته أو جمعه، وتذكيره أو تأنيثه، فحيثُ تلحق العلامةُ لحقتِ النعتَ، وحيث لا تلحقُ فلا تلحق النعت،
وحيث يجوز الوجهان في الفعل يجوزان في النعتِ. وهذا صحيح إلا ما كان من تعيين العلامة فإن فيه مخالفةً ما؛ إذ تلحق الفعَل النونُ، والنعتَ الألف والتاءُ، وفوات هذا أقرب من فوات أصل المسألة. ولم يُصَرِّح بحكم العلامة مع المفرد، وإنما ذكر حكم المثنى والمجموع، ولا ذكره أيضًا مع المذكّر، وإِنما ذكره مع المؤنث، لأنّ المفرد المذكّر يتبيّن حكمه مما ذكر، فإذا بيّن لحاقها مع المثنى والمجموع هنا، ولحاقها مع المؤنث/ تلخَّص من ذلك أنَّ المفرد المذكر لا يحتاج إلى شئ من ذلك. وأيضًا قد قُلِم أن العلامة إنما تُطْلَب لبيان ما يُسْتَهم حاله عند السامع، والسامع يدرك أن الفاعل أقل ما يكون واحدًا، وأن أصله التذكر، فإذًا متى كان كذلك يم يحتج إلى علامة؛ قال الجُزولى: «إذا ذُكِر الفعل أُدرِك أنه لا بدَّ من فاعل، وأنه أقلّ ما يكون واحدًا، وأنّ أصله التذكير، ولا يُدْرَك التأنيث ولا