للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الأحكام الجارية على المؤنث.

وإذا كان اعتبار التأنيث المعنوي أو اللفظي غير مطرج، واعتبار التذكير اللفظي أو المعنوي كذلك غير مطرد- لم يصح إطلاقه هنا، كان غير مستقيم.

والجواب عن السؤال الأول أنه لم يتعرض في هذا النظم للكلام على اسم الجمع واسم الجنس، وذلك أن المعدود لا بد أن يتبع العدد تمييزا له، إذ لا يعرف المعدود من غير أن يذكر، وإذا كان كذلك فالناظم إنما ذكر هنا التمييز مقيدا بكونه جمعا بقوله: (والمميز اجرر جممعا) فهو إنما اعتبر الجمع خاصة، ولا شك أن المعتبر في لحاق التاء في العدد وعدم لحاقها ما يميز به، فإذا ميز بجمع اعتبر واحده في التذكير والتأنيث، فعومل اسم العدد على تلك القصد.

وأما إذا ميز بغير ذلك فله حكم آخر لم يتعرض إليه بنص، فلا اعتراض عليه إلا من جهة ترك ذكر ذلك مع كثرته في تمييز الأعداد.

ويجاب عنه بأن التمييز بالجمع الحقيقي أكثر، فلم يمكنه بالنسبة إلى قصد الاختصار إلا ذكره وحده.

والجواب عن السؤال الثاني أن التذكير والتأنيث إنما يعتبر هنا بالمعاملة اللفظية، أعني معاملته في الإخبار عنه، وعود الضمير عليه، والإشارة إليه، وغير ذلك، فإذا كان معاملا في ذلك: معاملة المذكر اعتبر فيه التذكير البتة، ولا ينظر إلى غير ذلك، وإذا كان يعامل معاملة المؤنث اعتبر فيه التأنيث كذلك، وعلى هذا الترتيب تارة يكون اللفظ تابعا للمعنى، كما في: رجل وامرأة، وغلام، وجارية، وتارة يكون الأمر/ بالعكس، كما

<<  <  ج: ص:  >  >>