للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: ما رواه سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قيل له: "قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ... " (١).

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ... ) (٢).

الدليل الثالث: ما رواه أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا) قال أبو أيوب: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله) (٣).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنها صريحة في تحريم استقبال القبلة واستدبارها، والأصل في النهي التحريم، وهو عام في الفضاء والبنيان، ومما يدل على عمومه انحراف أبي أيوب - رضي الله عنه - عن القبلة، واستغفاره لربه -عز وجل- من ذلك، مع كونه في البنيان، والراوي أعلم بما روى.


(١) سبق تخريجه.
(٢) رواه أبو داود واللفظ له في كتاب الطهارة، باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١/ ١٨) برقم ٨، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة (١/ ٢٢٤) برقم ٢٦٥.
(٣) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة لغائط أو بول إلا عند البناء: جدار أو نحوه -صحيح البخاري مع الفتح (١/ ٢٤٥) برقم ١٤٤، وفي كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق- صحيح البخاري مع الفتح (١/ ٤٩٨) برقم ٣٩٤، ومسلم، واللفظ له، في كتاب الطهارة، باب الاستطابة (١/ ٢٢٤) برقم ٢٦٤.

<<  <   >  >>