للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقشت هذه الأحاديث من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن أبا أيوب - رضي الله عنه - شك في عموم النهي فاحتاط لنفسه بالاستغفار (١).

الوجه الثاني: أن هذا مذهبه، ولم ينقله صريحاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد خالفه غيره من الصحابة (٢).

الوجه الثالث: أن هذه الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - محمولة على الصحاري دون البنيان، لأن في بعض ألفاظ حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط) (٣) والذهاب إنما يطلق على التوجه إلى الصحاري، بخلاف الحمام في المنزل فإنه يقال: إذا دخل أحدكم الحمام ... ثم إن الغائط هو الموضع المستقل بين عاليين وهذا في الصحراء ليس في البينان (٤).

الدليل الرابع: أنه إنما منع من ذلك لحرمة القبلة، وهذا موجود في البنيان كالصحراء (٥).

الدليل الخامس: أنه لو كفى الحائل في الصحراء، فإن بيننا وبين الكعبة أودية وجبالاً وأبنية (٦).

نوقش:

بأن الشرع قد جاء بالتفريق بين قضاء الحاجة في البنيان وبين قضائها في الصحراء، فلا يلتفت إلى قياس أو معنى يخالفه (٧).


(١) انظر: المجموع (٢/ ٨٢).
(٢) انظر: المجموع (٢/ ٨٢).
(٣) رواه النسائي كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة (١/ ٢١) ح (٢٠)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٣٠٥).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٤).
(٥) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٢)، المجموع (٢/ ٨٢).
(٦) انظر: المجموع (٢/ ٨٢).
(٧) انظر: المجموع (٢/ ٨٢).

<<  <   >  >>