للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٨٣- ما أخرجه عبد الرزاق عن قتادة في أن الطلاق لم يكن له وقت حتى أنزل الله الطلاق مرتان.

٥٨٣- ما جاء عن مقاتل والكلبي أن الرجل كان في أول الإسلام إذا طلق امرأته وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٥٨٤- "١٣٩" قوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} ٢٢٩.

٥٨٤- نزلت هذه الآية في حبيبة حين ردت الحديقة إلى زوجها ثابت بن قيس وهو أول خلع في الإسلام.

٥٨٦- "١٤٠" قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ٢٣٠.

٥٨٧- ما جاء في الصحيحين أن امرأة رفاعة بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجن غيره ولم يجامعها فأرادت أن ترجع إلى رفاعة فمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتم الجماع.

٥٨٨- "١٤١" قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} ٢٣١.

٥٨٨- ما جاء عند الطبري بسند صحيح عن الحسن أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها بذلك.

٥٨٩- "١٤٢" قوله تعالى: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} ٢٣١.

٥٨٩- ما أخرجه الطبري بسند صحيح عن الحسن أن الرجل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلق أو عتق قال: كنت لاعبا فأنزل الله هذه الآية.

٥٩٠- "١٤٣" قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>