٥٩٤- ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المرأة إذا مات زوجها اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ولا ترث حتى أنزل الله هذه الآية فأصبحت هذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا وحدد الله له مقدار ميراثها في قوله تعالى:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} .
٥٩٥- ما جاء عن ابن ظفر في أن سبب نزولها أن الفاجر كان يدخل على المعتدة فتظهر له شدة الرغبة في التزويج فيطالبها بتعجيل الوقاع. وقال الحافظ: أنه موافق لمن فسر السر هنا بالزنا، وهو المنقول عن أكثر العلماء.
٥٩٦- ما جاء عن مجاهد في أنها نزلت في الأنصاري الذي تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ولم يكن قد حدد لها مهرا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمتعها بقلنسوته التي لا تساوي شيئا ليحمي بذلك سنة.