للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرشوة وهو الظاهر وإن كان الكل منهيًا عنه".

وهنا علق ابن حجر: "بل السبب لا يعدل عن كونه مرادًا، وإن كان اللفظ يتناول غيره".

وهذه المسألة قريبة مما قاله الزركشي١: "فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد، بالإجماع" أي: في حالة ورود مخصص.


١ البرهان "١/ ٢٢-٢٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>