للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمدا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا١ عن شيء، وكانوا يسألون عن اليتامى فنزلت هذه الآية، فقصرهم على أربع فكما تخافون أن لا تعدلوا في اليتامى فكذلك خافوا٢ أن لا تعدلوا بين النساء.

ولفظ معمر خاف الناس أن لا يقسطوا في اليتامى فنزلت {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} يقول: ما أحل لكم مثنى وثلاث ورباع، وخافوا٣ في النساء مثل الذي خفتم في اليتامى٤.

ووصله عبد بن حميد بذكر ابن عباس مختصرًا أخرجه من طريق عبد الكريم الجزري عن سعيد عن ابن عباس قال: كما خفتم في اليتامى فخافوا في النساء إذا اجتمعن عندكم.

وأخرج ابن المنذر٥ من طريق سماك بن حرب عن عكرمة: كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر فيقول٦ الآخر: ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان فيأخذ مال اليتيم فيتزوج به فنهوا أن يتزوج٧ الرجل فوق الأربع.

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء فيتزوجون ما شاؤا فربما عدلوا وربما لم يعدلوا فلما سألوا عن اليتامى فنزلت {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} بدل {وَإِنْ خِفْتُمْ


١ في الأصل: "ينتهيوا" وهو تحريف.
٢ في الأصل: "تخافون" من غير تنقيط والتصحيح من الطبري.
٣ في الطبري: "فخافوا" وهو أولى.
٤ رجاله ثقات كلهم في "التهذيب".
٥ ومن قبله الطبري "٧/ ٥٣٥" "٨٤٦٣".
٦ الفاء من الطبري.
٧ في الأصل: يزوج، وأثبت ما في الطبري.

<<  <  ج: ص:  >  >>