مِنَ الصَّلاةِ فِي بَعْض ِالمسَاجِدِ: فقدْ فارَقَ جَمَاعَة َ المسْلِمِيْنَ، وَمَرَقَ مِنَ الدِّين. بَلْ الذِي عَليْهِ الأُمَّة ُ: أَنَّ الصَّلاة َ فِيْهَا، مَنْهيٌّ عَنْهَا نهْيَ تَحْرِيْم) اه.
وَقدْ قدَّمْتُ هَاتيْن ِ المسْأَلتيْن ِ، لِيظهَرَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، وَأَنهُمَا ليْسَتَا دَاخِلتَيْن ِ فِيْهِ، وَأَنَّ حُرْمَتَهُمَا بإجْمَاعٍ لا نِزَاعَ فِيْه.
وَالمعْتَرِضُ لا يُنَازِعُ كذَلِك َ فِي تَحْرِيْمِهمَا.
أَمّا مَحَلُّ النزَاعِ، وَمَا فِيْهِ خِلافٌ بَيْنَ أَهْل ِ العِلمِ: فهُوَ حُكمُ الصَّلاةِ ذاتِ الرُّكوْعِ وَالسُّجُوْدِ فِي المقابرِ وَعِنْدَ القبوْرِ، مِنْ غيْرِ قصْدٍ لِلصَّلاةِ فِيْهَا، وَلا تَعْظِيْمِ مَقبوْر.
وَهَذِهِ المسْأَلة ُ، هِيَ التي أَجَازَهَا المعْتَرِضُ، وَرَجَّحَهَا، وَضَعَّفَ قوْلَ مُحَرِّمِيْهَا!
وَهَذِهِ المسْأَلة ُ- أَعْنِي حُكمَ الصَّلاةِ ذاتِ الرُّكوْعِ وَالسُّجُوْدِ فِي المقابرِ وَعِنْدَ القبوْرِ، مِنْ غيْرِ قصْدِ قبْرٍ، وَلا تَعْظِيْمِ مَقبوْرٍ: فِيهَا خِلافٌ بيْنَ أَهْل ِالعِلمِ:
* فحَرَّمَهَا جَمَاعَة ٌ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الخطابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبي طالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبّاس ٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَطاءُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَابْنُ المنذِر.
وَإليْهِ ذهَبَ الإمَامُ أَحْمَدُ، وَإسْحَاقُ، وَأَبوْ ثوْر.
* وَأَباحَ الصَّلاة َ في المقبرَةِ، أَوْ كرِهَهَا مِنْ غيْرِ تَحْرِيْمٍ: آخَرُوْن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute